استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتديات سفر السعودية للسفر والسياحة > منتديات سفر السعودية العامة > المنتديات العامة > الدراسة والبعثات الخارجية

اعلانات

  انشر الموضوع
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-26-2012, 11:44 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف العام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2012
العضوية: 136
المشاركات: 915 [+]
بمعدل : 0.21 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سفارى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى سفارى إرسال رسالة عبر AIM إلى سفارى إرسال رسالة عبر MSN إلى سفارى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى سفارى إرسال رسالة عبر Skype إلى سفارى

المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية
( أحكام السفر للمسافرين للدراسة في الخارج )

أحكام السفـر للمسافرين للـدراســة في الخـــارج

العلامة الشيخ محمد أبن عثيمين رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين.
وبعد: فقد سألني بعض المسافرين للدارسة في الخارج هل تنقطع أحكام السفر في حقهم أو تبقى حتى يرجعوا إلى بلادهم، فأجبت: بأن قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في حكم المقيم لا يترخصون برخص السفر، وأن بعض العلماء يقول إنهم في حكم المسافرين فيترخصون برخص السفر، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام، ابن تيميه ، وتلميذه ابن القيم، وشيخنا عبد لرحمن بن سعدي، والشيخ عبد لله بن الشيخ محمد بن عبد لوهاب، والشيخ محمد رشيد رضا، وقال عنه شيخنا عبد العزيز بن باز في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 1393هـ ص 125 في ركن الفتاوى: (( إنه قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة ) .ا.هـ. المراد منه، وأن ذلك ظاهر النصوص وهو ما نراه. وقد يستغرب كثير من الناس هذا القول، ويظنونه قولا بعيدا عن الصواب، وهذا من طبيعة الإنسان أن يستغرب شيئا لم يتبين له وجهه ، ولكن إذا كشف له عن نقابة، ولاح له وجه صوابه، لان له قلبه وانشرح به صدره، واطمأنت إليه نفسه، وصار هذا القول الغريب عنده من آلف الأقوال. لذلك رأيت أن أكتب ما تيسر لي في هذا الموضوع سائلا الله تعالى أن ينفع به فأقول:

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:

الحال الأولى : أن ينوا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة، وسفراء الدول ونحوهم ممن عزموا على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على الخفين.
الحال الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، كالتجار القادمين لبيع السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية، أو لمراجعة دوائر حكومية ونحوهم ممن عزموا على العودة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهم فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم فلهم الترخص برخص السفر من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، ومسح الخفين ثلاثة أيام، وغير ذلك ولو بقوا سنوات عديدة هذا قول جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر إجماعاً.
لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر كما لو ظنوا أنه لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام مثلا فهل لهم الترخص على قولين ذكرهما في الإنصاف 330/2 وقال على القول بالجواز جزم به في الكافي، ومختصر ابن تميم، قال في الحواشي: وهو الذي ذره ابن تميم وغيره. أ هـ .
الحال الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، فقد اختلف أهل العلم –رحمهم الله- في حكم هؤلاء :
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقهم، فلا يترخصون برخصة من الفطر، والقصر، والمسح ثلاثة أيام، وقيل:
إن نووا إقامة أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني 288/2 : وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور قال : وروي هذا القول عن عثمان –رضي الله عنه- وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر .أ هـ .وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب. 219/220 تبلغ عشرة أقوال وكلها أقوال متقابلة اجتهادية ليس فيها نص يفصل بينها، قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 137/24 : (( فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما اثني عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه، وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة، والصيام، وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن، وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. أ هـ كلامه .وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دليل يفصل بينها فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه ، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد رشيد رضا، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي ذهب هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابها أن يترخصوا برخص السفر.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 184/24: (( وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله إلا مقيم، ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة ) . وفي الاختيارات 72-73 : (( وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقدر بمدة ) إلى أن قال: (( وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة ) .وفي الفروع لابن مفلح 64/2 قال أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى المسافر الإقامة مدة معينة قال : (( واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ) . أ هـ . وابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه وهو من أعلم الناس بأقواله وفتاويه، حتى قيل إن ابن القيم يرجع إليه في ذلك أحيانا . وفي الإنصاف عن الشيخ ما في الفروع.وقال ابن القيم في زاد المعاد 29/3 أثناء كلامه على فوائد غزوة تبوك (ومنها:أنه صلي الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة,ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك,ولكن اتفقت إقامته هذه المدة,وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر,سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على إقامة بذلك الموضع,وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً), وذكر تمام الكلام.
وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جواب في الدرر السنية 372/ (وأنت رحمك الله إذا تأملت هديه صلي الله عليه وسلم في أسفاره,وأنه يقيم في بعضها المدة الطويلة والقصيرة بحسب الحاجة والمصلحة,ولم ينقل أحد عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقام أحدكم أربعة أيام في مكان أو بلد أو أكثر أو أقل من ذلك فليتم صلاته,وليصم,ولا يترخص برخص السفر التي جاءت بها الشريعة السمحة,مع أن الله تعالى فرض عليه البلاغ المبين,فبلغ الرسالة,وأذى الأمانة,ونصح الأمة,وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين,وتبين لك أن الصواب في المسألة ما اختاره غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن المسافر يجوز له القصر والفطر ما لم يجمع على إقامة استوطن (كذا في الطبعة القديمة وفي الجديدة (أو يستوطن) وكأن فيها تعديلاً)فحينئذ يزول عنه الحكم السفر,ويكون حكمه حكم المقيم,وهذا هو الذي دل عليه هديه صلي الله عليه وسلم كما قال بن قيم – رحمه الله – في الكلام على فوائد غزوة تبوك ) ثم نقل كلام ابن القيم إلى أن قال 375((فإذا تقرر أن إقامة المسافر مدة غير معلومة,أو معلومة لكنه لم ينو الاستقرار والاستيطان أن ذلك لا يقطع حكم السفر بقي الكلام في استحباب الصيام في السفر,أو جوازه)وذكر تمام الكلام,وبهذا الكلام يظهر أن صواب العبارة الأولى (ما لم يجمع على إقامة ويستوطن) كعبارة صاحب الفروع فيما نقله شيخه.وقال الشيخ محمد رضا في فتاويه جمع صلاح الدين المنجد 1180/3((وإنما يسألنا عن الراجح المختار عندنا فيها فنحن نصرح له به تصريحاً مع بيان أننا لا نجيز لأحد أن يقلدنا فيه تقليداً وهو أن المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها لا يعد مقيماً منتفياً عنه وصف السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلد,وإن لم يتم له فيه إلا يوم أو بعض يوم) إلى أن قال ( فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت).ا هـ .وقال شيخنا عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية 47(والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر وعلى سفر,وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام).أ هـ .وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب له صدر في العدد الرابع من مجلة الجامعة الإسلامية من السنة الخامسة في ربيع الثاني سنة 1393هـ عن القول بأنه يقصر ما لم ينو الاستيطان وإنما أقام لعارض متى زال سافر((هو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة),وقال عن الإتمام (إنه قول الأكثر وأخذ بالأحوط).وهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء هو القول الراجح عندي؛لأنه مقتضى دلالة الكتاب,والسنة,والآثار,والن� �ر والقياس:
أما الكتاب:فقد قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )(النساء: من الآية101) فأطلق الله تعالى الضرب في الأرض وعمم في وقته,والضرب في الأرض هو السفر فيها ويكون الجهاد والتجارة وغيرها, قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا )(النساء: من الآية94) وقال تعالى: ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )(المزمل: من الآية20) فإذا كان الله تعالى قد أباح القصر للضاربين أن منهم من يبقى أياماً وشهوراً للقتال والحصار,وبيع السلع وشرائها كما هو الواقع,ولم يستثن الله – عز وجل – ضارباً من ضارب ولا حالا من حال.إذا كان الأمر كذلك علم أن الحكم لا يختلف من ضارب إلى ضارب,ولا في حال دون حال,ولو كان ثمة ضارب,أو حال تخرج من هذا الحكم لبينه الله تعالى في كتابه,أو لسان رسوله,لأن الله تعالى أوجب بفضله على نفسه البيان فقال الله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) (الليل:12) وقال: (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (القيامة,الآيتان:18,19) وبيانه شامل لفظه وبيان معناه وحكمه.ولو كانت ثمة ضارب,أو حال تختلف عن هذا الحكم لكان حكمها المخالف من شرع الله تعالى,وإذا كان من شرعه فلا بد أن يحفظ وينقل إلينا كما قال الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) وهو شامل لحفظ لفظه وما يتضمنه من الأحكام فلما لم يحفظ ذلك حكم المخالف ولم ينقل علم أنه لا وجود له.وهذه القاعدة تنفعك في هذه المسألة وغيرها وهي:كأن كل نص جاء مطلقاً,أو عاماً فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه وعمومه حتى يقوم دليل على تقييده وتخصيصه لقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً )(النحل: من الآية89) فلو كان مقيد,أو مخصص لما ورد مطلقاً أو عاماً لبينه الله تعالى.

وأما السنة ففيها أدلة:

الأول:ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر,وابن عباس – رضي الله عنهم – قالا (قدم النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة مضت من ذي الحجة مهلين بالحج), الحديث.

وكان النبي صلي الله عليه وسلم في حجته يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة,قال أنس بن مالك – رضي الله عنه – (خرجنا مع النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة,فكان يصلي ركعتين، ركعتين, حتى رجعنا إلى المدينة) . متفق عليه. وفي رواية لمسلم (خرجنا من المدينة إلى الحج).
ووجه الدلالة منه:أن النبي صلي الله عليه وسلم أقام إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن معين,حتى رجع إلى المدينة,فدل ذلك على أن الإقامة لغرض معين متى انتهى رجع إلى وطنه لا ينقطع بها الحكم السفر وإن كانت المدة محددة.

فإن قلت:إنما أقام النبي صلي الله عليه وسلم قبل الخروج إلى منى أربعة أيام وهذه المدة لا ينقطع بها حكم السفر.

الجواب أن يقال:من أين لك العلم بأن النبي صلي الله عليه وسلم لو قدم في اليوم الثالث من ذي الحجة فأقام خمسة أيام لم يقصر؟! بل الظاهر الغالب على الظن أنه لو قدر حينئذ لقصر؛لأن قدومه لليوم الرابع وقع اتفاقاً لا قصد بلا ريب,وما وقع اتفاقاً لم يكن مقصوداً فلا يتعلق به حكم منع أو إيجاب.
ويقال ثانياً:من المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث,والثاني,والأول من ذي الحجة,بل قبل ذلك,فالحج أشهر معلومات تبتدئ من دخول شوال,ولم يقل للأمة(من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فليتم صلاته)ولو كان هذا حكم الله تعالى في خلقه لبينه النبي صلي الله عليه وسلم لوجوب البلاغ عليه,ودعاء الحاجة إلى بيانه,والقول بأن هذا حكم الله تعالى مع سكوت النبي صلي الله عليه وسلم عن بيانه,الموجود مقتضيه قول فيه نظر لا يخفى.

فإن قلت:إذن فما وجه احتجاج المحددين بأربعة أيام بهذا الحديث؟

فالجواب:أن وجه احتجاجهم به قولهم:إن مجرد الإقامة ينقطع بها السفر خولف في الأيام الأربعة لورود النص به فبقي ما زاد على ذلك الأصل وهو انقطاع السفر.
وهذه الدعوى ممنوعة شرعاً وعرفا,وقال شيخ الإسلام الفتاوى جمع ابن قاسم 140/ (وهذا الدليل مبني على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر وهو ممنوع,بل هو مخالف للنص, والإجماع ,والعرف).أ هـ .
أما وجه منعها شرعاً:أقام النبي صلي الله عليه وسلم بمكة في حجة الوادع عشرة أيام كما ذكره أنس بن مالك – رضي الله عنه – أربعة قبل الخروج إلى منى وستة بعد ذلك,وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً, وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة.
وأما وجه منعها عرفاً:فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر للحج,وإن كان قد سافر في أول أشهر الحج,ويقولون للمسافر للدراسة أنه مسافر إلى الدراسة في الخارج ونحو ذلك فيسمونه مسافر وإن كان مقيماً لغرضه الذي يريده مدة معينة,وعلى هذا فالأصل أن المسافر باق سفره حقيقة وحكماً حتى يقطعه باستيطان أو إقامة مطلقة.

الدليل الثاني من السنة:ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما - (أن النبي صلي الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين) وفيه عن ابن عباس أيضاً قال (صام رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد – الماء الذي بين قديد وعسفان – أفطر فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر).
وفي هذين الحديثين القصر والفطر مع إقامة تزيد على أربعة أيام.
الدليل الثالث:ما رواه جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله عليه وسلم : ( أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة). أخرجه أبو داود والبيهقي وأعله بتفرد معمر وصله,لكن قال النووي:هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم,وتفرد معمر بوصله لا يقدح فيه فإنه ثقة حافظ .ا هـ .
ففي هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قصر مع أنه أقام عشرين يوماً.فلما ثبت قصر النبي صلي الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مع اختلاف المدد التي أقامها علم أن تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر بأيام معلومة قول ضعيف,ولو كان الحكم مختلفاً بين مدة وأخرى لبينه النبي صلي الله عليه وسلم لأمته لئلا يتأسوا به فيما لا يحل لهم.
فإن قلت:إن النبي صلي الله عليه وسلم قصر في غزوة الفتح,وفي غزوة تبوك فيما زاد أربعة أيام؛ لأنه لم يعزم على إقامة هذه المدة,فهو يقول أخرج اليوم,أخرج غداً,حتى تمادى به الأمر إلى هذه المدة,
فالجواب أن يقال:من أين لك أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعزم على ذلك؟وهل يمكنك أن تشهد على رسول الله صلي الله عليه وسلم بهذا؟مع أن العزم قصد القلب,ولا يطلع عليه إلا بوحي من الله تعالى,أو إخبار من العازم ولم يحصل واحد منهما في هذه المسألة فتكون دعوى أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعزم الإقامة هذه المدة قولاً بلا علم.
ويقال ثانياً:بل الظاهر الذي يغلب على الظن أن النبي صلي الله عليه وسلم كان عازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام,قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 136/24 (وأقام (يعني النبي صلي الله عليه وسلم)في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة, و أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة,ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال إنه كان يقول:اليوم أسافر,بل فتح مكة,وأهلها وما حولها كفار محاربون له,وهي أعظم مدينة فتحها,وبفتحها ذلت الأعداء,وأسلمت العرب وسرى السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم,ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام,فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك ).
وذكر نحو ذلك تلميذ ابن القيم في زاد المعاد 30/3 وأن في حمله على أنه لم يجمع الإقامة نظراً لا يخفى.
فإذا تبين ضعف القول بتحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر بأربعة أيام أو نحوها فإن أي مدة تزيد على ذلك في تحديد مدة الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر تحتاج إلى دليل,فإذا قال قائل:إذا نوى إقامة شهر أتم,وإن نوى دون ذلك قصر,قيل:ما دليلك على ما قلت؟وإذا قال الآخر:إذا نوى إقامة سنة أتم,وإن نوى دون ذلك قصر,قيل له أين الدليل لما قلت؟وهكذا.

وحينئذ يكون مناط الحكم هو المعنى والوصف فما دام الإنسان مسافراً مفارقاً لو طنه فأحكام السفر في حقه باقية ما لم يقطعه باستيطان أو إقامة مطلقة,وأنت لو سألت المغتربين من أصحاب هذه الحال هل نويتم الاستيطان,أو الإقامة المطلقة لقالوا:لا,وإنما ننتظر انتهاء مهمتنا,فمتى انتهت رجعنا إلى أو طاننا سواء انتهت في الوقت المقرر,أم قبلة,فليس لنا غرض في الإقامة في هذا المكان أو البلد وإنما غرضنا الأول والأخير الحصول على مهمتنا,فهم مشابهون في القصد لأصحاب الحال الثانية,وإن كانوا يختلفون عنهم بتحديد مدة الإقامة التي قد علم بمقتضى الأدلة السابقة إنها ليست مناط الحكم,ولهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى – الحكم فيهما واحداً كما نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع.
وبهذا يتبين لك الفرق بين أصحاب هذه الحال والحال الأولى؛لأن أصحاب هذه الحال لم ينووا إلا لهذا الغرض,أما أصحاب الحال أولى فقد نووا الإقامة المطلقة إلا أن يحصل لهم ما يقتضي الخروج,والفرق بين مدة الإقامة إلا أن يحصل له ما يقتضي الخروج,وبين من يريد الخروج لو لا ما تقتضي الإقامة فرق ظاهر لمن تأمله.

فإن قلت:إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال يصطحبون زوجاتهم,وربما يتزوجون في أماكن غربتهم,أو يشترون بيوتاً للسكنى .


فالجواب:أن اصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم,فإن النبي صلي الله عليه وسلم قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع,وكان من هديه:إذا أراد سفراً أن يقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أسفاره.
وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج يقصد طلاقها عند مغادرته – وقلنا بصحة هذا العقد – فإنه لم يتأهل التأهل المطلق بل هو تأهل مقيد,وهو لا يؤثر على حال المتزوج.
وإن كان المتزوج يقصد بقاء النكاح وحمل زوجته معه,فإنه أيضاً لم يقصد اتخاذ هذا المكان مقراً ووطناً له,بل يريد مغادرته بأهله بمجرد انتهاء غرضه.
وانتبه لقولي (يقصد طلاقها) وقولي (وقلنا بصحة هذا العقد)لأن محترز القيد الأول يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المدة,أو تزوجها إلى أجل ينتهي بالمدة فإنه في هذه الحال يكون نكاح متعة محرماً فاسداً لا تستحل به الفروج .
أما محترز القيد فهو أن بعض أهل العلم يرى أن نية الطلاق كشرطه قياساً على نية التحليل,وعلى هذا فلا يصح العقد وعلى القول بصحة العقد فإن هذه النية في العقد حرام على المتزوج لما فيها من خديعة الزوجة وأهلها فإنهم لو علموا بنيته هذه لم يزوجوه في الغالب.وأما شراء البيوت فإنما يشترونها لسكناها إلى انتهاء غرضهم لا للإقامة المطلقة فهم بمنزلة المستأجر الطاعنين لا المستوطنين.
وأما الآثار:فروى مسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة الهزلي قال:سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟قال (ركعتين سنة أبي القاسم صلي الله عليه وسلم). وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة نصر بن عمران قال:قلت لا بن عباس:إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى؟قال (صل ركعتين وإن أقمت عشرين سنين). وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل قال:خرجت إلى ابن عمر فقلت:ما صلاة المسافر؟قال:ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً.قلت:أرأيت إن كنا بذي المجاز؟قال:وما ذو المجاز؟

قلت:مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة,أو خمس عشرة ليلة,قال:يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر,أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين,ورأيت نبي الله صلي الله عليه وسلم نصب عيني يصليها ركعتين ركعتين,ثم نزع هذه الآية: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21)
وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال (ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة,وكنا نصلي ركعتين),قال النووي وهذا سند على شرط الصحيحين. ورواه عبد الرزاق بلفظ (أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة).
وروى عبد الرزاق عن الحسن قال:كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا نزيد على ركعتين.
وروى أيضاً من أنس بن مالك – رضي الله عنه - :-((أنه أقم بالشام شهرين مع عبد الملك مروان يصلي ركعتين، ركعتين), وذكر في المغني,والفتاوى,وزاد المعاد أن أنس بن مالك – رضي الله عنه – ((أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر).
وروى البيهقي عن أنس بن مال – رضي الله عنه - (أن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة),قال النووي:إسناده صحيح, وقال ابن حجر:صحيح.
فهذا آثار عن أربعة من الصحابة عبد الله بن عباس,وعبد الله بن عمر,وعبد الرحمن بن سمرة,وأنس بن مالك كلها تدل على جواز القصر مع المدة الطويلة.وفي صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال (أقام النبي صلي الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا). وهذا يخالف ما أفتى به نصر بن عمران فيكون لابن عباس – رضي الله عنهما – في ذلك قولان.
وأما الآثار عن التابعين:فمنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أنه أقام بخوار زم سنتين فصلى ركعتين. وروى عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسة فقصر وأقام سنتين يقصر,قلت :يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟قال: التماس السنة وقصر حتى رجع . وروي عن معمر عن أبي إسحاق قال:أقمنا مع وال قال:أحسبه بسجستان سنتين,ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود,فصلى بنا ركعتين، ركعتين حتى انصرف,ثم قال:كذلك كان ابن مسعود يفعل. وروي عن الشعيب أنه قال (كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين,أو قال:ما أزيد على ركعتين ).

فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المكث الطويل.
وأما النظر فيقال:لو نوى نية إقامة مدة تزيد على أربعة أيام أو خمسة عشر يوماً, أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضاً,بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثيراً؛لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعها,بخلاف نيتها فإنه يمكن فسخها وتجديد نية للسفر,ولهذا كان أحد أقوال الشافعية أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع نيتها حكم السفر لزمه الإتمام وإن لم ينو الإقامة,وهذا عين الفقه والنظر الصحيح ,فإنه إذا كانت إقامته هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها,وإن كانت نيتها كان وقوعها بالفعل أولى بالتأثير.










عرض البوم صور سفارى   رد مع اقتباس
قديم 12-26-2012, 11:46 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف العام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2012
العضوية: 136
المشاركات: 915 [+]
بمعدل : 0.21 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سفارى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى سفارى إرسال رسالة عبر AIM إلى سفارى إرسال رسالة عبر MSN إلى سفارى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى سفارى إرسال رسالة عبر Skype إلى سفارى

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية

اغلفة فيس بوك

أحكام السفر للمسافرين للدراسة في الخارج

وأيضاً فإن القائلين بتأثير نية الإقامة يقولون:إنها تمنع القصر والفطر,ورخص السفر,ولا تعطي المقيم حقاً في انعقاد الجمعة به وتوليه إمامتها وخطابتها,ولهذا قالوا:لا يصح أن يكون إماماً في الجمعة في مكان إقامته,ولا خطيباً فيها,ولا يحسب من العدد المعتبر لها.

ومقتضى النظر الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لئلا يحصل التناقض.

وأما القياس فمن وجهين:

أحدهما:أن يقال فرق بين رجلين كلا هما قدم البلد متى ينتهي والثاني لا يعرف ؟! فنقول:للأول لا تترخص برخص السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام,ونقول للثاني:لك أن تترخص وإن أقمت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي ومختصر أبي تميم.

فإن قلت:الفرق أن الأول حدد مدة إقامته بخلاف الثاني.

فالجواب:أن تحديد المدة لا أثر له في نية قطع السفر؛لأن السبب فيهما واحد وهو الإقامة لانتظار انتهاء الغرض,لكن الأول حدد مدة إقامته باعتبار طبيعة الغرض, ربما تحدث له موانع يتأخر بها عن الوقت المحدد,وربما تجدد له أسباب يتقدم بها,وقد سبق لك أن النبي صلي الله عليه وسلم أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصر,وأقام أطول منها في غزوة الفتح,وتبوك فقصر؛لأن العلة في الإقامتين واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله.وعلى هذا فيكون الفرق غير مفرق.

الوجه الثاني من القياس:أن يقال أي فرق بين رجلين قدما بلداً لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه,لكن أحدهما نوى أن يقيم ستاً وتسعين ساعة فقط,والثاني نوى يقيم سبعاً وتسعين ساعة,ثم نقول للأول حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر,ومع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه,وكل منهما يعتبر نفسه غريباً في محل إقامته وظاعناً عنه,ولو قيل له بعد انتهاء غرضه أقم ما أقام,فكيف يمكن أن نفرق بينهما سفراً وإقامة بفرق ساعة؟!
فإن قلت:إن التفريق بين الشيئين في مثل هذا لازمن ممكن فهذه المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة فإنها تجلس مدة عادتها فقط فتكون مدة العادة حيضاً وما بعدها استحاضة,فإذا كانت عادتها تنقضي في الساعة الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضاً وما بعدها استحاضه ومن المعلوم ما بين الحيض الاستحاضه من الفروق في الأحكام.وهذا الشخص إذا حصل بلوغه بالسن وكان تمامه الخامسة عشرة سنة في الساعة الثانية عشرة كان بعد الساعة عشرة بالغاص وقبلها غير بالغ,والفرق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة.

فالجواب:أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين فيهما بخلاف الإقامة في السفر.

ففي المستحاضة قال النبي صلي الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش – رضي الله عنها –
( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة,وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) رواه البخاري.
وفي البلوغ قال ابن عمر – رضي الله عنهما - (عرضت على النبي صلي الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني,وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني).متفق عليه.
زاد البيهقي وابن حبان (ولم يرني بلغت) – بعد قوله – ((فلم يجزني). ((ورآني بلغت) بعد قوله ((فأجازني) وصححه ابن خزيمة.

وبهذا التفريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي صلي الله عليه وسلم يظهر جلياً كمال تبليغ النبي صلي الله عليه وسلم شريعته لأمته وتمام تبيانه,وأنه لو كان فرق في إقامة المسافر 96 ساعة وإقامته 97 ساعة لبينه صلي الله عليه وسلم لأمته لأهميته وكثرة وقوعه,فالحمد لله رب العلمين,صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.

فإن قلت:إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة لغرض متى انتهى عاد إلى وطنه احتمل أن يترك صيام رمضان بعض من أقام في الغربة للدراسة عدة سنوات فيسقطوا ركناً من أركان الإسلام.

فالجواب من وجهين:

الأول أن يقال:الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في عامة الناس باحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقاط الواجب,ولو ساغ ذلك لقلنا:إن الفطر لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود الآن,ومن سفر بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصومون أداء ولا قضاء,لهذا قال بعض أهل العلم – إما على سبيل الواقع,أو سبيل الفرض – قالوا:لو الفطر لغيره من المسافرين بشرطه.
الثاني أن يقال:إن هذا الاحتمال وارد أيضاً فيمن أقام عدة وطنه – وهم أصحاب الحال الثانية – وقد سبق لك أن جمهور العلماء على جواز ترخيصهم برخص السفر ومنها ترك الصيام,بل حكاه ابن المنذر إجماعاً,وإن كان نقل الإجماع فيه نظراً كما يعلم من رشح المهذب 115/4 وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك.
ولهذا نقول في مسألة الصيام إن المغترب الذي يباح له الترخص برخص السفر ثلاث حالات:
الحال الأولى:أن لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة,ولأنه أيسر على الصائم غالباً لمشاركته الناس في زمن صومهم؛ولأنه ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في شهر رمضان,في حر شديد,حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر,وما فينا صائم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة).رواه مسلم, ورواه البخاري – أيضاً – بدون ذكر الشهر.

الحال الثاني:أن يشق عليه الصيام فله أن يفطر ويقضيه في وقت لا يشق عليه,ولا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي لئلا تتراكم عليه الشهور فيثقل عليه الصوم أو يعجز عنه .
وهاتان الحالان فيما إذا أمن نفسه من التفريط وترك الصيام أما إذا خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي:
الحال الثالثة:فإنه يجب عليه الصوم ولهذا أمر الله تعالى بالاقتصار على الزوجة إذا خاف عدم العدل,مع أن تعدد الزوجات إلى أربع مباح في الأصل قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) .قال النبي صلي الله عليه وسلم في الوتر(من خشي منكم أن لا يقوم من آخر الليل,فليوتر من أول الليل,ثم ليرقد,ومن طمع منكم في أن يقوم من آخر الليل,فيوتر من آخر الليل,فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل).رواه مسلم, فأمر النبي صلي الله عليه وسلم بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف أن لا يقوم به آخر الليل.
وقال الفقهاء – رحمهم الله تعالى – فيمن وجد لقطة له أخذها إن أمن نفسه عليها,وإلا حرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب.
فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجباً,أو يفعل به محرماً كان ذلك المباح حراماً عليه سداً للذريعة,لكن ذلك يحكم الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراماً دون سائر الناس.
فإن قلت:هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 17/24 حيث قال (إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة,وإن كان أكثر ففيه نزاع,والأحوط أن يتم الصلاة) وبما ذكر عنه صاحب الاختيارات 107 (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر؟
وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله؟
فالجواب:ليس لدي علم بذلك,وهو لا يقاوم ما نقلته عنه,ولا يبطله.

أما الفتوى فقد ذكر النزاع ثم قال (والأحوط أن يتم الصلاة)والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب.
وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد 141 عن الأثرم قلت(يعني الإمام أحمد) فلما لم يقصر على ما زاد من ذلك قال:لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم,قال الشيخ (فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط,وهذا لا يقتضي الوجوب).أ هـ .

وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم,وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تبطلها؟

فإن أبى إلا أن يكون ذلك مقاوماً لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون دالاً على أن شيخ الإسلام في ذلك قولين,ولكن من تأمل قوة تأييد للقول بالترخص؛وتزييف للقول بعدمه,ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص؛لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف,ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحبا الفروع والإنصاف.
وقد قال الفتاوى 18 من المجلد المذكور جواباً من سؤال شخص يعلم أنه يقيد مدة شهر فهل يجوز له القصر؟ إن فيه نزاعاً,فمن العلماء من يوجب الإتمام,ومنهم من يوجب القصر,والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه,ومن أتم لا ينكر عليه,وكذلك تنازعوا في الأفضل فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل,وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين,ولم يحد السفر بزمان أو مكان,ولا حد الإقامة أيضاً بزمن محدود فإنه يقصر – إلى أن قال-: (وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافراً يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهوراً).
وهذا أيضاً يدل على أن الذي تبين لشيخ الإسلام من السنة جواز القصر لمن حدد إقامته ولو طالت المدة وتقييده بالشهور في جوابه؛لأنه جواب عن سؤال من علم أن يقيم مدة شهرين.
وإلى هذا انتهى ما أردنا كتابته في هذه المسألة التي قد استغرب كثير من الناس القول فيها بالترخص مع أنه عند التأمل في أيضاً كما عرفت,فمن تبين له رجحانه فعمل به فقد أصاب,ومن لم يتبن له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب,لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب فله أجران,ومن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد,والخطأ مغفور له,قال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286).وقال النبي صلي الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب فله أجران,وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر).متفق عليه.
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب فيما نأتي ونذر عقيدة وقولاً,وعملاً,وأن يجعلنا مهتدين,وصالحين مصلحين,وأن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا,وأن يهب لنا منه رحمة,إنه هو الوهاب,وصلى الله على نبينا محمد,وعلى آله,وصحبه,ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصلح العثيمين في ليلة الأحد الموافق 13/10/1405هـ .
الأقوال التي ساقها النووي – رحمه الله - :
إليك الأقوال التي ساقها النووي رحمه الله في شرح المهذب فرع في مذاهب العلناء في إقامة المسافر في بلد.قال رحمه الله تعالى:قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص,وإن نوى دون ذلك لم ينقطع,ومذهب عثمان بن عفان,وابن المسيب,ومالك,وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة,والثوري,والمزني:إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع الدخول أتم,وإن نوى أقل من ذلك قصر.

قال ابن المنذر:وروي مثله عن ابن عمر.قال:وقال الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه,وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة:إن نوى إقامة اثني عشر يوماً أتم وإلا فلا.
وقال ابن عباس,وإسحاق بن راهويه:إن نوى إقامة تسعة عشر يوماً أتم,وإن نوى دونها قصر.
وقال الحسن بن صالح:إن نوى إقامة عشر أيام أتم,قال ابن المنذر :وبه قال محمد بن علي.
وقال أنس,وابن عمر في رواية عنه وسعيد بن جبير,والليث:إن نوى أكثر من خمسة عشر يوماً أتم.
وقال أحمد:إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم,وإن نوى أربعة قصر في أصح الروايتين,وبه قال داود.
وعن أحمد رواية:أنه نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم,وإن نوى إحدى وعشرين قصر وحسب عنده يوما الدخول والخروج.
قال ابن المنذر وروي عن ابن المسيب قال:إن أقام ثلاثاً أتم قال:وقال الحسن البصري:يقصر إلا أن يدخل مصراً من الأمصار,وعن عائشة نحوه.قال:وقال ربيعه :إن نوى إقامة يوم وليلة أتم.
قال:وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه يقصر أبداً حتى يدخل وطنه,أو بلداً له فيه أهل أو مال.قال القاضي أبو الطيب:وروي هذا عن بن عمر وأنس.
أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها حاجة قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً.
وقال أبو حنيفة,ومالك ,وأحمد:يقصر أبداً.وقال أبو يوسف ومحمد هو مقيم.ا هـ من المجموع شرح المهذب.

أحكام السفر للمسافرين للدراسة في الخارج
العلامة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله









عرض البوم صور سفارى   رد مع اقتباس
قديم 12-28-2012, 11:28 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف العام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2011
العضوية: 41
المشاركات: 1,571 [+]
بمعدل : 0.35 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سارة محمد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى سارة محمد إرسال رسالة عبر AIM إلى سارة محمد إرسال رسالة عبر MSN إلى سارة محمد إرسال رسالة عبر Yahoo إلى سارة محمد إرسال رسالة عبر Skype إلى سارة محمد

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية

اغلفة فيس بوك

موضوع في قمة الخيااال

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك









عرض البوم صور سارة محمد   رد مع اقتباس
قديم 12-31-2012, 01:51 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Aug 2012
العضوية: 177
المشاركات: 1,122 [+]
بمعدل : 0.27 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى عنان إرسال رسالة عبر AIM إلى عنان إرسال رسالة عبر MSN إلى عنان إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عنان إرسال رسالة عبر Skype إلى عنان

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية

اغلفة فيس بوك










عرض البوم صور عنان   رد مع اقتباس
قديم 01-02-2013, 12:30 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2012
العضوية: 134
المشاركات: 818 [+]
بمعدل : 0.19 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عاشق الترحال غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى عاشق الترحال إرسال رسالة عبر AIM إلى عاشق الترحال إرسال رسالة عبر MSN إلى عاشق الترحال إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عاشق الترحال إرسال رسالة عبر Skype إلى عاشق الترحال

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية

اغلفة فيس بوك

طرح جميل ومميز
سلمت يمناك ع الانتقاء









عرض البوم صور عاشق الترحال   رد مع اقتباس
قديم 01-03-2013, 11:50 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفه
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2011
العضوية: 46
المشاركات: 960 [+]
بمعدل : 0.21 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وردة الياسمينا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية
شكراً لكـ
على طرح ــكـ دئماً متميز .. من الأفضـل للأفضل
أح ـترامى وتقديرى لكـ









عرض البوم صور وردة الياسمينا   رد مع اقتباس
قديم 01-12-2013, 12:06 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2012
العضوية: 120
المشاركات: 848 [+]
بمعدل : 0.20 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
احلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى احلام إرسال رسالة عبر AIM إلى احلام إرسال رسالة عبر MSN إلى احلام إرسال رسالة عبر Yahoo إلى احلام إرسال رسالة عبر Skype إلى احلام

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية
طرح في غاية الروعه والجمال
يعطيك الف عافيه
تحياتي









عرض البوم صور احلام   رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 05:15 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Aug 2012
العضوية: 178
المشاركات: 949 [+]
بمعدل : 0.22 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حلومة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى حلومة إرسال رسالة عبر AIM إلى حلومة إرسال رسالة عبر MSN إلى حلومة إرسال رسالة عبر Yahoo إلى حلومة إرسال رسالة عبر Skype إلى حلومة

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية









عرض البوم صور حلومة   رد مع اقتباس
قديم 01-29-2013, 04:59 AM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف العام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2012
العضوية: 131
المشاركات: 434 [+]
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مهرة الفارس المصري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية
طرح رائع راق لي كثيرا

وبطاقات طرحك ولا أروع

لاحترمنا الله من إبداعك

سلمت وسلمت مواضيعك الراقية









عرض البوم صور مهرة الفارس المصري   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2013, 01:15 AM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Aug 2012
العضوية: 179
المشاركات: 1,352 [+]
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
فراولة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر ICQ إلى فراولة إرسال رسالة عبر AIM إلى فراولة إرسال رسالة عبر MSN إلى فراولة إرسال رسالة عبر Yahoo إلى فراولة إرسال رسالة عبر Skype إلى فراولة

كاتب الموضوع : سفارى المنتدى : الدراسة والبعثات الخارجية
صور ومعلومات جميلة جدا
سلمت يداك
ننتظر المزيد









عرض البوم صور فراولة   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للمسافرين , للدراسة , أحلى , أحكام , الله , الخارج , الصيد , السفر , العلامة , رحله , عثيمين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام الصيد في الدين الاسلامي سفارى الرحلات البرية والبحرية 14 07-29-2013 06:09 PM
رحله داخل بيت النبوه بيت رسوله الله صلي الله عليه وسلم امه الله بشر الرحلات البرية والبحرية 15 05-25-2013 12:42 PM
على بركة الله نوينا السفر روايات السياحة الفلبينية 0 07-03-2011 02:16 AM
وفاة اخونا الغالي الرساوي رحمه الله المجاهد العام 0 06-08-2011 07:53 PM
السفر بالهويه الوطنيه الى دبي ارجو افادتى الله يسعدكم المجاهد العام 0 06-01-2011 10:54 PM


الساعة الآن 05:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir